المحقق الحلي

68

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة منفردة وكل من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا . الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع . الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحدا نعم لو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ولو وافقته فماطل حتى انقضت خمسة الأشهر فقد انحلت اليمين قال الشيخ ويدخل وقت الإيلاء الثاني وفيه وجه وبطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ . الثالثة عشرة إذا قال والله لا وطئتك « 1 » سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال لأن له الوطء من غير تكفير ولو وطئ وقع الإيلاء ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح وكان لها المرافعة وإن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء

--> ( 1 ) وفي « ه / 230 » : « لا أصبتك » ، بدلا من « لا وطأتك » .